القاضي النعمان المغربي
123
دعائم الإسلام
والأرز ( 1 ) والقطنية ( 2 ) وغيرها ، والثاني صنوف الثمار كلها . والثالث صنوف البقول والنبات . فكل شئ من هذه الأشياء فيه غذاء للانسان ومنفعة وقوة ، فحلال أكله ، وما كان منها المضرة فحرام أكله ، إلا في حال التداوي به . وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان ، فلحوم البقر والإبل والغنم ، ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب ( 3 ) ، ومن لحوم الطير كل ما كانت له قانصة ، ومن صيد البحر كل ما كان له قشر . وما عدا ( 4 ) من هذه الأصناف فحرام أكله ، وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه . ( 419 ) وعن رسول الله ( ص ) أنه قال : كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، حرام أكله . ( 420 ) وعن أمير المؤمنين علي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ( 5 ) ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع . ولا شئ له مخلب . ( 421 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه أباح أكل الأرنب . ( 422 ) وعنه ( صلع ) أنه أتى بضب فلم يأكل منه ، وقذره . ( 423 ) وعن علي ( ص ) أنه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات ( 6 ) الأرض كالضب وغيره .
--> ( 1 ) حش س ، زوار ( كجراتي ) وهذا غير صحيح . ( 2 ) القطنية واحدة القطاني وهي حبوب كالعدس ، والحلبة والأرز والدخن والخضر واللوبيا ونحوها . ( 3 ) حش ى - المخلب للطائر وللسباع كلها بمنزلة الظفر للانسان . ( 4 ) س ، ط . د ، ى ، ع ، ه - وما عدا ذلك كله من هذه الأصناف إلخ . ( 5 ) حش ى - جيتو ( كجراتي ) . ( 6 ) س - حشرات وهو الصحيح د ، ه ، اط ، ى ، ع - هرشات . حش س - الحشرات الهوام والدواب الصغار ( صح ) حش ى - الحرشة واحدة الحرشات وهي صغار دواب الأرض ، حش ه - من ضياء العلوم الحرشة واحدة حرشات الأرض وهي دوابها الصغار كاليرابيع والقنافذ ونحوها ، وكذلك الحرشة واحدة حرشات الأرض ، الضب دويبة تشبه الورل والقنفذ شبه الفأر وشعره كالشوك .