القاضي النعمان المغربي
108
دعائم الإسلام
للذي دعاه : أعفني ، فقال الحسين ( ع ) قم فليس في الدعوة عفو ، وإن كنت مفطرا فكل ، وان كنت صائما فبارك . ( 348 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : إذا دخل أحدكم على أخيه وهو صائم فسأله أن يفطر ، فليفطر . إلا أن يكون صيامه ( 1 ) ذلك قضاء ، فريضة أو نذرا سماه ، أو كان قد زال نصف النهار ، وقال : إذا قال لك أخوك : كل ، فكل ، ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك . فإنه إنما يريد كرامتك . ( 349 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : من أكل طعاما لم يدع إليه ، فإنما يأكل في جوفه شعلة نار . ونهى أن يطعم الرجل غيره من طعام قد دعي إليه ، إلا أن يؤذن له في ذلك . ( 350 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا مر بكم الرجل ، والطعام بين أيديكم ، فإن سلم عليكم فادعوه ، وإن لم يسلم فلا يدعه أحد . ( 351 ) وعنه ( صلع ) أنه رخص لابن السبيل والجائع ، إذا مر بالثمرة أن يتناول منها ، ونهى من أجل ذلك عن أن يحوط عليها ويمنع ، ونهى ( صلع ) الاكل منها عن الفساد فيها ، وتناول ما لا يحتاج إليه منها ، وعن أن يحمل شيئا . وإنما أباح ذلك للمضطر . فصل ( 2 ) ذكر صنوف الأطعمة وعلاجها والحاجة إليها ( 352 ) روينا عن أبي جعفر محمد بن علي ( 2 ) ( ص ) أن الأبرش
--> ( 1 ) س - صيام ذلك . ( 2 ) كما في ه ، د ، ى ، ط ، ع . س - عن جعفر بن محمد ( ص ) .