القاضي النعمان المغربي

377

دعائم الإسلام

وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال أسر رسول الله ( صلع ) يوم بدر أسارى وأخذ الفداء ( 1 ) منهم فالامام مخير ، إذا أمكنه الله ( 2 ) من المشركين ، بين أن ( 3 ) يقتل المقاتلة أو يأسرهم ويجعلهم في الغنائم ويضرب عليهم السهام ، ومن رأى المن عليه منهم من عليه ، ومن رأى أن يفادى به فادى ( 4 ) إذا علم أن فيما يفعله من ذلك كله صلاحا للمسلمين ، ومن نزل من حصن من حصون المشركين أو خرج من عسكرهم على حكم أحد من المسلمين ، فإن حكم بأن يسترق أو بأن يقتل ( 5 ) أو بأن يكون ذمة ، فحكمه فيما حكم ( 6 ) من ذلك جائز ، وإن حكم بخلاف ذلك لم يجز حكمه ، ويرد من حكمه إلى مأمنه ويقاتل ( 7 ) . روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أن بني قريظة نزلوا من حصنهم على حكم سعد بن معاذ ، فأمر رسول الله ( صلع ) بأن يحكم سعد ( 8 ) ، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ، فقال رسول الله ( صلع ) لسعد : لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : يجب ( 9 ) أن يطعم الأسير ويسقى ( 10 ) ويرفق به ، وإن أريد به القتل . وعن الحسين بن علي أنه قال : فكاك الأسير المسلم على أهل الأرض التي قاتل عليها ( 11 ) .

--> . وظفره بالمشركين C adds ( 2 ) . الفدى F ( 1 ) . به B adds , F ( 4 ) . يقتل المشركين C adds ( 3 ) . به D add ( 6 ) . وتسبى ذريته D add , C ( 5 ) . ويرد إلى مأمنه F ( 7 ) . فيه F adds ; فأمر رسول الله ( صلع ) سعدا بأن يحكم فيهم D , E ( 8 ) . يستسقا A ( 10 ) . ينبغي C ( 9 ) . فيها . var ; عنها F text ( 11 )