القاضي النعمان المغربي
338
دعائم الإسلام
أدرك الناس لم يفيضوا فقد أدرك الحج ، ولا يفوت الحج حتى يفيض الناس من المشعر الحرام . وعنه ( ع ) أنه قال في رجل أحرم بالحج ( 1 ) . فلم يدرك الوقوف بعرفة وفاته أن يصلى الغداة بالمزدلفة ، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل . وعن أبي جعفر ( 2 ) ( ع ) أنه قال : من أحرم بحجة أو عمرة تمتع بها إلى الحج فلم يأت مكة إلا يوم النحر فليطف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ويحل ويجعلها عمرة ، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرنهما جميعا ، فلم يصل إلى مكة إلا في وقت يخاف فيه أنه إن طاف وسعى بعمرة فاته الحج بادر ولحق بالموقف ، يتم حجه ويجعلها حجة مفردة ، ويستأنف العمرة بعد ذلك إلخ ( 3 ) ، فإن كان قد اشترط أن محله ( 4 ) حيث حبس فهي عمرة ، وليس عليه شئ ، وإن لم يشترط فعليه الحج من قابل . تم الجزء السادس ( 5 ) من كتاب دعائم الاسلام يتلوه السابع ( 6 ) وفيه كتاب الجهاد ( 7 )
--> . محمد بن علي ، adds ( 2 ) . في الحج D ( 1 ) . marge , E , B , S , and omitted in F , These Lines are streuct out in D ( 3 ) . الثالث S , T , F ( 5 ) . أحله T ( 4 ) . الرابع S , F , T ( 6 ) . and it is unnecessary to note the variations , Wording differs in every ms ( 7 )