القاضي النعمان المغربي

334

دعائم الإسلام

وعنه ( ع ) أنه قال : اعتمر في أي الشهور شئت ، وأفضل العمرة عمرة في رجب . وعنه ( صلع ) أنه قال : من اعتمر في أشهر الحج ( 1 ) وانصرف ولم يحج ، فهو عمرة مفردة وإن حج فهو متمتع . وعنه ( ع ) أنه سئل عن العمرة بعد الحج ؟ قال : إذا انقضت أيام التشريق ، وأمكن الحلق فاعتمر . وعنه ( ع ) أنه قال : العمرة المبتولة ( 2 ) طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، ثم إن شاء أن يحل من ساعته ، ويقطع التلبية إذا دخل الحرم ، وإذا طاف المعتمر وسعى حل من إحرامه ، وانصرف إن شاء ، وإن كان معه هدى نحره بمكة ، وإن أحب أن يطوف بعد ذلك تطوعا فعل . ذكر الصد والاحصار الصد عن البيت المنع منه ، إذا حال العدو بين من يريد الحج والعمرة ( 3 ) وبين البيت أن يسلك إليه ، وكما فعل المشكرون عام الحديبية برسول الله ( صلع ) إذ منعوه من دخول مكة وهو يريد العمرة ، وقد ساق الهدى ، فأنزل الله عز وجل في شأنهم : ( 4 ) " هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ محله " . وروينا عن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : خرج رسول الله ( صلع ) عام الحديبية يريد العمرة ، ومعه من أصحابه أزيد من ألف رجل ، فلما صار بذى الحليفة أحرم وأحرموا ، وقلدوا الهدي وأشعروه ، فبلغ ذلك قريشا ، وذلك قبل فتح مكة ، فجمعوا له جموعا ، فلما كان قريبا من عسفان أتاه خبرهم ، فقال : إنا لم نأت لقتال أحد ، وإنما جئنا معتمرين ، فإن شاءت قريش هادنتها

--> بتل الشئ بتلا إذا قطعة فأبانه . من الضياء . T gl ( 2 ) فإن انصرف S , F , D , ( var ) T ( 1 ) . 25 , 48 ( 4 ) أو العمرة S , F ( 3 )