القاضي النعمان المغربي
319
دعائم الإسلام
وعنه ( ع ) أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحج : إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي إحرامه ودخل المسجد الحرام حافيا وطاف أسبوعا تطوعا إن شاء وصلى ركعتي الطواف ( 1 ) ثم جلس حتى يصلى الظهر ثم يحرم كما أحرم من الميقات ، فإذا صار إلى الرقطاء ( 2 ) دون الردم أهل بالتلبية . وأهل مكة كذلك يحرمون إلى الحج من مكة ، وكذلك من أقام بمكة وهو من غير أهلها . ذكر الخروج إلى منى والوقوف بعرفة روينا عن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : يخرج الناس إلى منى من مكة يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وأفضل ذلك بعد صلاة الظهر . ولهم أن يخرجوا غدوة وعشية إلى الليل ، ولا بأس أن يخرجوا قبل يوم التروية . والمشي لمن قدر عليه في الحج فيه فضل ، والركوب لمن وجد مركبا فيه فضل أيضا . وقد ركب رسول الله ( صلع ) . وعنه ( ع ) أنه قال : ينبغي للامام أن يصلى الظهر يوم التروية بمنى . ويوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة ، ويبيت الناس ليلة عرفة بمنى ويغدون يوم عرفة من منى إلى عرفة . روينا عن رسول الله ( صلع ) أنه غدا يوم عرفة من منى بعد أن طلعت الشمس فصلى الظهر بعرفة . وروينا عن علي ( صلع ) أنه كان يغتسل يوم عرفة . وروينا عن علي ( صلع ) أن رسول الله ( صلع ) نزل يوم عرفة بنمرة ( 3 ) وأقام بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له ، حتى إذا أبطن في الوادي وقف فخطب الناس ، ثم أذن بلال ، ثم أقام الصلاة فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصل شيئا بينهما ، ثم ركب حتى أتى الموقف . وعنه ( ع ) أنه قال : لما راح رسول الله ( صلع ) يوم عرفة إلى الموقف ، وذلك
--> . الرقطى . E , C ( 2 ) . طوافه . C , T ( 1 ) . نمرة موضع بعرفة ضربت قبة رسول الله صلعم . T gl ( 3 )