القاضي النعمان المغربي

313

دعائم الإسلام

منه شئ موقت ، ورغبوا فيه إذا صار الطائف بين الركن الأسود والباب . وعنه ( ع ) أنه قال : يطاف بالعليل ومن لا يستطيع المشي محمولا . وإن أمكن أن يمشى برجليه على الأرض شيئا وأن يقف بالصفا ( 1 ) والمروة فليفعل . وقال : يجزى الطواف الحامل والمحمول . وعن أبي جعفر محمد بن علي ( صلع ) أنه رخص للطائف أن يطوف منتعلا . وقال : طاف رسول الله ( صلع ) وهو راكب على راحلته وبيده محجن ( 2 ) له إذا مر بالركن استلمه به . وعنه ( ع ) أنه قال : لا طواف إلا بطهارة ، ومن طاف على غير وضوء لم يعتد بذلك الطواف ، ومن طاف تطوعا على غير وضوء ثم توضأ وصلى ركعتي طوافه فلا بأس بذلك . فأما طواف الفريضة فلا يجزى إلا بوضوء . وعن جعفر بن محمد بن علي ( صلع ) أنه قال : من حدث به أمر قطع طوافه من رعاف أو وجع أو حدث أو ما أشبه ذلك ، ثم عاد إلى طوافه فليبن على ما تقدم من طوافه . إن كان الذي ( 3 ) تقدم له ( 4 ) النصف أو أكثر . وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ابتدأ الطواف وألقى ما مضى . وعنه ( ع ) أنه قال : الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحج كلها ويقضين المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة . ولا يدخلن المسجد الحرام . فإذا طهرن قضين ما فاتهن من ذلك . وعنه ( ع ) أنه قال : لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا . وعنه ( ع ) أنه قال : وإذا حضرت الصلاة والناس في الطواف ، قطعوا طوافهم وصلوا ثم أتموا ما بقي عليهم . وعنه ( ع ) أنه رخص في قطع الطواف لأبواب البر . وأن يرجع من قطع ذلك فيبنى على ما فات ( 5 ) إذا كان تطوعا . وعنه ( ع ) أنه قال في من طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ثم

--> . بأصل الصفا S , C , D ( 1 ) . S err ; المحجن عصى في طرفها عقافة ، من تأويله . T gl ( 2 ) . له . T om ( 4 ) . ما . T ( 3 ) . على ما تقدم D , C , B , T ( 5 )