القاضي النعمان المغربي
310
دعائم الإسلام
وعنه ( ع ) أنه قال : من قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم ، فإن لم يتعمد ذلك فلا شئ عليه فيه . وإن تعمده أطعم كفا من طعام . وكذلك النمل والذر والبعوض والقراد والقمل . وعن علي ( صلع ) أن رسول الله ( صلع ) أباح قتل الفأر في الحل ( 1 ) والاحرام ( 2 ) . وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : لا بأس أن يقتل المحرم الذئاب ، والنسر والحدأة والفأرة والحية والعقرب ، وكل ما يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه ، مثل الكلب العقور والسبع وكل ما يخاف أن يعدو عليه . وعنه ( ع ) أنه قال : صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل ( 3 ) . ويأكله المحرم ويتزود منه . وعنه ( ع ) أنه سئل عن طير الماء ؟ فقال : كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ فهو صيد البر . وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر . وعنه ( ع ) أنه سئل عن الدجاج السندية ؟ فقال : ليست من الصيد إنما الصيد من الطير ما استقل بالطيران . وعنه ( ع ) أنه قال : من جزى عن الصيد إن كان حاجا نحر الجزاء بمنى . وإن كان معتمرا نحره بمكة . ذكر دخول الحرم والعمل فيه روينا عن جعفر بن محمد ( صلع ) عن أبيه عن آبائه عن علي ( صلع ) أن رسول الله ( صلع ) نهى أن ينفر صيد مكة ، وأن يقطع شجرها ، وأن يختلى ( 4 ) خلاها . ورخص ( ع ) في الإذخر ( 5 ) وعصى الراعي . وقال : من
--> الحرم S ( 2 ) الحرم C , D ; الحل E , S , T ( 1 ) . T var ( 3 ) اختلى السيف الضريبة أي قطعها واختلى الخلي أي جزه . وفى الحديث في مكة : . T gl اختلاء S , C ( 4 ) مكة : لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها ، من الضياء . الإذخر نبت طيب الرائحة وهو حار يابس في الدرجة الثالثة ومختلف الرياح . gl . err الإذخر T ( 5 )