القاضي النعمان المغربي
307
دعائم الإسلام
على الأقل ولا يكون قد جزى عند كل أحد إلا أن يجزى بما أمره به . وإن اتفق فيه قوم خالفهم فيه آخرون وهذا بين لمن تدبره ووفق لفهمه ( 1 ) . وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال في قول الله تعالى : ( 2 ) " ومن عاد فينتقم الله منه " قال : من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه أن يجزى بمثله ، فإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه وينتقم الله منه ( 3 ) . وعنه ( ع ) أنه قال في قول الله تعالى : ( 4 ) يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " ، إلى قوله : " أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " قال : من أصاب صيدا وهو محرم فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه ، وإن لم يجد هديا كان عليه أن يتصدق بثمنه ، وأما قوله : " أو عدل ذلك صياما " ، يعنى عدل الكفارة إذا لم يجد الفدية ولم يجد الثمن . وعنه ( صلع ) أنه قال : من أصاب الصيد وهو محرم أو متمتع ولم يجد جزاء فصام ثم أيسر وهو في الصيام لم يفرغ من صيامه ، فلا قضاء عليه . وقد تمت كفارته . وعن أبي جعفر محمد بن علي ( صلع ) أنه قال في المحرم يصيب نعامة : عليه بدنة هديا بالغ الكعبة . فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكينا ، وإن لم يقدر على ذلك فليصم ( 5 ) ثمانية عشر يوما . وعنه ( ع ) أنه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون ، قال : عليهم مكان كل فرخ أكلوه ، بدنة . وعن علي ( صلع ) أنه قال في محرم أصاب بيض نعام ، قال : يرسل الفحل من الإبل في أبكار منها بعدة البيض فما نتج مما أصاب منها ( 6 ) كان هديا ، وما لم ينتج فليس عليه شئ ، لان البيض كذلك منها ( 7 ) ما يصح ومنها ما يفسد ، فإن أصابوا في البيض فراخا لم تنشأ ( 8 ) فيها الأرواح ، فعليهم أن يرسلوا
--> . From here an S is very defective ( 1 ) وإنما الكفارة في الأول ، من المختصر ، . T gl ( 3 ) . 95 ; 5 ( 2 ) صام D ( 5 ) . 95 , 5 ( 4 ) . ( T ) منها . with var ، منه E , D , T ( 7 ) . D om ( 6 ) . تنشاء . with var ، نجر E . var . تنشاء with ، تتبين T . D , C ( 8 )