القاضي النعمان المغربي

303

دعائم الإسلام

ذكر ما يحرم على المحرم في حال إحرامه ، وما يجب عليه إذا أتى ما يحرم عليه ( 1 ) قال الله ( تعالى ) : ( 2 ) " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وقال ( عز وجل ) : ( 3 ) " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " وقال عز وجل : ( 4 ) " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " . وروينا عن علي بن أبي طالب ( ع م ) ، والحسن والحسين ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ( صلع ) : أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب ولبس الثياب المخيطة وأخذ الشعر وتقليم الأظفار ، وأنه إن جامع متعمدا بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حجه وعليه الهدى والحج من قابل ، وإن كانت المرأة محرمة فطاوعته ، فعليها مثل ذلك ، وإن استكرهها أو أتاها نائمة أو لم تكن محرمة فلا شئ عليها . وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : من واقع امرأته في الحج ولم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسين أو باشرها ، فلا شئ عليهما . وعنه ( ع ) أنه قال : إذا وطئ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل . وعن علي ( صلع ) أنه قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ، فإن نكح فنكاحه باطل . وعنه ( ع ) أنه قال : إذا باشر الرجل ( 5 ) امرأته فأمنى فعليه دم . وإن قبلها

--> ذكر ما يحرم على المحرم في حال S , C ; إذا أتى شيئا مما يحرم عليه إحرامه وما يلزمه D , T ( 1 ) إذا أتى شيئا مما يحرم عليه . . 95 , 5 ( 3 ) . 197 , 2 ( 2 ) . المحرم D , C ; الرجل T ( 5 ) . 96 , 5 ( 4 )