القاضي النعمان المغربي
298
دعائم الإسلام
فلا يدع الاحرام حتى يبلغ فتصير عمرة شعبانية ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب ، لان الرجبية أفضل وهو الذي نواه . وعنه ( ع ) أنه قال فيمن أخذ من وراء الشجرة ( 1 ) قال : يحرم ما بينه وبين الجحفة . وعنه ( ع ) أنه قال : من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه حتى جاوزه أو صار إلى مكة ثم علم ، فإن كان عليه مهلة وقدر على الرجوع إلى الميقات ، رجع فأحرم منه ، وإن خاف فوات الحج أو لم يستطع الرجوع أحرم من مكانه . فإن كان بمكة فأمكنه أن يخرج من الحرم فيحرم من الحل ويدخل الحرم محرما فليفعل ، وإلا أحرم من مكانه . وعنه ( ع ) أنه قال : من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت ، فليحرم من منزله . وليس عليه أن يمضى إلى الميقات . قال علي ( ع ) : من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك . هذا هو لمن كان دون الميقات إلى مكة . ذكر الاحرام روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه : عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) لما حج حجة الوداع . خرج فلما انتهى إلى الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد من الثياب في رداء وإزار أو ثوبين ما كانا ، يشد أحدهما على وسطه ، ويلقى الآخر على ظهره . وقال جعفر بن محمد ( ع ) : ويأخذ من أراد الاحرام من شاربه ويقلم أظفاره ولا يضره بأي ذلك بدأ . وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك فهو أفضل الأوقات للاحرام ، ولا يضره أي وقت أحرم من ليل أو نهار . وعنه ( صلع ) أنه قال في الحائض والنفساء تأتى الوقت : تغتسل وتحرم كما يحرم الناس . وإن من اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الاحرام .
--> . ولم يحرم B add , D , C ( 1 )