القاضي النعمان المغربي
296
دعائم الإسلام
وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : ما بين لابتي ( 1 ) المدينة حرم . فقيل له : طيرها كطير مكة ؟ قال : لا ( 2 ) ، ولا يعضد شجرها . قيل له : وما لابتاها ؟ قال : ما أحاطت به الحرة ، حرم ذلك رسول الله ( صلع ) ، لا يهاج صيدها ولا يعضد شجرها . وعن علي ( صلع ) أنه قال : من خرج من المدينة رغبة عنها أبدله الله شرا منها . وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : ينبغي لمن أراد دخول المدينة زائرا أن يغتسل ، وقد ذكرنا في كتاب الطهارة : أن هذا الغسل وما ( 3 ) هو مثله ( 4 ) مرغب فيه ، وليس بفرض كالغسل من الجنابة ، وينبغي لمن دخل المدينة زائرا أن يبدأ ، بعد حوطة رحله ، بمسجد رسول الله ( صلع ) ، لزيارة قبره ( صلع ) والصلاة في مسجده . وقد روينا عن جعفر بن محمد ( صلع ) عن أبيه عن آبائه عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : الصلاة في مسجد المدينة عشرة آلاف صلاة . قال جعفر بن محمد : وأفضل موضع يصلى فيه منه ما قرب من القبر . فإذا دخلت المدينة فاغتسل ، وأت المسجد فابدأ بقبر النبي ( صلع ) ، وقف به وسلم على النبي ( صلع ) واشهد له بالرسالة والبلاغ ، وأكثر من الصلاة عليه ، وادع من الدعاء بما فتح الله لك فيه . وروينا عن أهل البيت ( ع ) من الدعاء عند القبر ما يخرج عن حد هذا الكتاب ، وليس من ذلك شئ موقت . وروينا عن علي ( صلع ) أن رسول الله ( صلع ) قال : من زار قبري بعد موتى كان كمن هاجر إلى في حياتي . فمن لم يستطع زيارة قبري فليبعث إلى بالسلام فإنه يبلغني . وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : ومن المشاهد في المدينة ( 5 ) التي ينبغي
--> من الصحاح : وفى الحديث أنه حرم ما بين لابتي المدينة وهما حرتان تكتنفانها ، - . gl , D ( 1 ) والحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار . . نعم ( ; mar ) T ; ( text ) S , C ; لا ( . mar ) E , S , D , T ( 2 ) . T om ( 4 ) . مما T ( 3 ) . بالمدينة E , S , T ( 5 )