القاضي النعمان المغربي
290
دعائم الإسلام
وعن علي ( صلع ) أنه قال : إذا أعتق العبد فعليه الحج إذا استطاع إليه سبيلا . وعن جعفر بن محمد ( صلع ) ( 1 ) أنه قال : إذا حج المملوك أجزى عنه ما دام مملوكا . فإن أعتق ( 2 ) فعليه الحج ، وليس يلزمه الحج وهو مملوك . وعن أبي جعفر محمد بن علي ( صلع ) أنه سئل عن أم الولد يحجها سيدها ثم تعتق أيجزي عنها ذلك ؟ قال : لا . وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : على الرجال أن يحجوا نساءهم . قال جعفر ابن محمد ( صلع ) : إذا كانت النفقة من مال المرأة ، لا على أن يكلف الزوج نفقة الحج من أجلها ، ولكن يخرج معها لتؤدي فرضها ، والنفقة من مالها . وعنه ( ع ) أنه قال : تحج ( 3 ) المطلقة إن شاءت في عدتها . وعنه ( ع ) أنه قال : إذا كان الرجل معسرا ، فأحجه رجل ثم أيسر ، فعليه الحج . وعنه أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( 4 ) " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعنى به الحج دون العمرة ؟ قال : لا ، ولكن يعنى به الحج والعمرة جميعا . لأنهما مفروضان وتلا قول الله عز وجل : ( 5 ) " وأتموا الحج والعمرة لله " وقال : تمامهما أداؤهما . وعن أبي جعفر محمد بن علي ( صلع ) أنه قال : العمرة فريضة بمنزلة الحج ، على من استطاع . وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : الحج على ثلاثة أوجه ، فحج مفرد ، وعمرة مفردة ، أيهما شاء قدم . وحج وعمرة مقرونتان لا فصل بينهما وذلك لمن ساق الهدى . يدخل مكة فيعتمر ويبقى على إحرامه حتى يخرج إلى الحج من مكة فيحج . وعمرة يتمتع بها إلى الحج . وذلك أفضل الوجوه ، ولا يكون ذلك لمن كان معه هدى . لقول الله عز وجل : ( 6 ) " ولا تحلقوا رءوسكم
--> . عتق D ( 2 ) . Riw omitted in S ( 1 ) . 97 , 3 ( 4 ) . المرأة C adds ( 3 ) . 196 , 2 ( 6 ) . 196 , 2 ( 5 )