القاضي النعمان المغربي
285
دعائم الإسلام
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : من صام يوم الجمعة محتسبا فكأنما صام ما بين الجمعتين ، ولكن لا يخص يوم الجمعة بالصوم وحده إلا أن يصوم معه غيره ، قبله أو بعده ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يخص يوم الجمعة بالصوم من بين الأيام . وعن علي ( صلع ) أنه قال : لا يقبل ممن كان عليه صيام من الفريضة ، صيام نافلة حتى تقضى الفريضة . وسئل جعفر بن محمد ( صلع ) عن رجل عليه من صيام شهر رمضان طائفة ، أيتطوع بالصوم ؟ قال : لا ، حتى يقضى ما عليه ، ثم يصوم إن شاء ما بدا له تطوعا . وعن علي ( صلع ) أن رجلا شكا إليه أن امرأته تكثر الصوم فتمنعه نفسها . فقال : لا صوم لها إلا بإذنك ، إلا في واجب عليها أن تصومه . وعنه ( ع ) أن رسول الله ( صلع ) قال : ما على الرجل إذا تكلف له أخوه طعاما فدعاه إليه وهو صائم أن يفطر ويأكل من طعام أخيه . ما لم يكن صيامه فريضة أو في نذر ، أو كان قد مال النهار . وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : من أصبح لا ينوى الصوم ، ثم بدا له أن يتطوع بالصوم ، فله ذلك ما لم تزل الشمس ، قال : وكذلك إن أصبح صائما متطوعا ، فله أن يفطر ما لم تزل الشمس وعنه صلوات الله عليه أنه قال : لا يصام يوم الفطر ولا يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده ، وهي أيام التشريق ، فإن رسول الله ( صلع ) قال : هي أيام أكل وشرب وبعال . وعنه ( ع ) عن رسول الله ( صلع ) أنه كره صوم الأبد ، وكره الوصال في الصوم ، وهو أن يصل يومين أو أكثر . لا يفطر من الليل ( 1 ) .
--> . بالليل C ( 1 )