القاضي النعمان المغربي
255
دعائم الإسلام
ليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ( 1 ) إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، وفى تسعين ثلاث تبائع إلى مائة ، ففيها مسنة وتبيعان إلى مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع إلى عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنات ، ثم كذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفى كل أربعين مسنة ، ولا شئ في الأوقاص ، وهي ( 2 ) ما بين الفريضتين ، ولا في العوامل من الإبل والبقر ، ولا في الدواجن ، وهي التي تربى في البيوت من الغنم . وعنهم صلوات الله عليهم أنهم قالوا : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ ، فإذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاة ، ثم ليس فيما زاد على الأربعين شئ حتى تبلغ مائة وعشرين ، فإن زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان حتى تنتهي إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا كثرت ففي كل مائة شاة ، وإذا كان في الإبل والبقر أو الغنم ما تجب فيه الزكاة فهو نصاب ، وما استفيد بعد ذلك احتسب فيه الصغير والكبير منها ، وإن لم يكن ثم نصاب ( 3 ) فليس في الفصلان ولا في العجاجيل ولا في الخرفان التي تتوالد منها شئ ، ولا فيما يفاد إليها شئ حتى يحول عليها الحول وقد وجبت فيها الزكاة . وعنهم ( ع ) عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن يجمع في الصدقة بين مفترق أو يفرق بين مجتمع ، وذلك أن ( 4 ) لا يجمع أهل المواشي مواشيهم للمصدق إذا أظلهم ليأخذ من كل مائة شاة ، ولكن يحسب ما عند كل رجل منهم ويؤخذ منه منفردا ( 5 ) ما يجب عليه ، لأنه لو كان ثلاثة نفر لكل واحد منهم أربعون شاة فجمعوها لم يجب للمصدق منها إلا شاة واحدة ، وهي إذا كانت
--> . والمسن الذي نبت سديسة وهو السن الذي بعد الرباعية ، . D gl ( 1 ) . والمسن من الثنى مما فوقه ، ذكر هذا في باب الضحايا . T gl . وهو E , C ; وهي S , D , T ( 2 ) . ثم بمعنى هناك خلاف قولك هنا ، قال الله ( تع ) : وأزلفنا ثم الآخرين ، ( 64 , 26 ) . T gl ( 3 ) . مفردا D ( 5 ) . أن . T om ( 4 )