القاضي النعمان المغربي
247
دعائم الإسلام
عفيف متعفف ذو عيال ، وأول من يدخل النار أمير مسلط لم يعدل ، وذو ثروة من المال لا يعطى ( 1 ) حق ماله ، ومقتر فاجر . وعنه ( ع ) أنه قال : إن لله عز وجل بقاعا يدعين المنتقمات يصب عليهن من منع ماله من حقه فينفقه فيهن . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : ما فرض الله على هذه الأمة شيئا أشد عليهم من الزكاة ، وفيها تهلك عامتهم . وعنه ( صلع ) أنه قال : في قول الله عز وجل : ( 2 ) حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ، لعلى أعمل صالحا فيما تركت ، قال ( ع ) : يعنى الزكاة . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : من كثر ماله ولم يعط حقه ، فإنما ماله حياة ينهشنه يوم القيامة . وعنه ( ع ) أنه قال : لا تقبل الصلاة ممن منع الزكاة . وعنه عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : لا تتم الصلاة إلا بزكوة ( 3 ) ، ولا تقبل صدقة ( 4 ) من غلول ، ولا صلاة لمن لا زكاة له ، ولا زكاة لمن لا ورع له . وعنه ( صلع ) أنه سأله رجل فقال : يا رسول الله ، قول الله عز وجل : ( 5 ) وويل للمشركين ، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ، فقال : لا يعاتب الله المشركين ، أما سمعت قوله عز وجل : ( 6 ) فويل للمصلين ، إلى قوله : ويمنعون الماعون ، ألا إن الماعون الزكاة ، ثم قال : والذي نفس محمد بيده ، ما خان الله أحد شيئا من زكاة ماله إلا مشرك . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : الماعون الزكاة المفروضة ، ومانع الزكاة كأكل الربا ، ومن لم يزك ماله فليس بمسلم .
--> . 100 - 99 , 23 ( 2 ) . لم يعطى T ( 1 ) . الصدقة S ( 4 ) . صلاة E , D ( 3 ) . فويل , All MSS except B err . 7 - 6 , 41 ( 5 ) . ( end ) 47 , 107 ( 6 )