القاضي النعمان المغربي

235

دعائم الإسلام

على ( ص ) على باب البيت فصلى على رسول الله ( صلع ) وقدم الناس عشرة عشرة يصلون عليه وينصرفون . وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغرب الشمس وحين تطلع وفى كل حين ، إنما هو استغفار ( 1 ) . وعن علي صلوات الله عليه أنه دعى إلى الصلاة على جنازة فقال : إنا لفاعلون وإنما يصلى عليه عمله ( 2 ) . وعنه ( ع ) أنه قال : إذا صلى على المؤمن أربعون رجلا من المؤمنين فاجتهدوا في الدعاء له ، استجيب لهم . وعنه صلوات الله عليه أنه قال : إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليها . وعنه ( ع ) أنه سئل عن رجل توفيت امرأته أيصلى عليها ؟ قال : عصبتها أولى بذلك منه . وعنه ( ع ) أنه قال : إذا استهل الطفل صلى عليه . وعنه ( ع ) أنه قال : صلى رسول الله ( صلع ) على امرأة ماتت من ( 3 ) نفاسها من الزنا ، وعلى ولدها ، وأمر بالصلاة على البر والفاجر من المسلمين . وعنه ( ع ) أنه قال : يصلى على ما وجد من الانسان مما يعلم أنه إذا فارقه مات . وعنه ( ع ) أنه كان إذا اجتمعت الجنائز صلى عليها معا بصلاة واحدة ويجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة ( 4 ) . وعنه ( ع ) أن رسول الله ( صلع ) كان إذا وقف على جنازة الرجل للصلاة عليه

--> : E add before this a riwaya which is as follows and which is omitted in T , S , D ( 1 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال : الصلاة على الميت فرض على الكفاية لقول النبي صلى الله عليه وآله صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله . . إنما ينفعه عمله T add D marginally , E , S ( 2 ) . من T ; في E , S , D ( 3 ) وكذلك إذا اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء جعل الرجال مما يلي الامام B add , E , S , D ( 4 ) ثم الصبيان مما يلي الرجال ثم الخناثى مما يلي الصبيان ثم النساء مما يلي الخناثى .