القاضي النعمان المغربي

208

دعائم الإسلام

وقد روينا عن علي بن الحسين صلوات الله عليه أنه كان يتطوع في كل يوم وليلة بألف ركعة . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه ذكر صلاة الفريضة سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة ، وقال : والسنة ضعفا ذلك ، جعلت وقاية للفريضة ما نقص العبد أو أغفله أو سها عنه من الفريضة أتمه بالسنة ، ولوجه آخر وذلك أن المرء إذا قام في الصلاة فعلم أن فيها فرضا وغير فرض ، كان اجتهاده وجده في الفرض ، ولو لم يكن غير ذلك الفرض لوقع فيها تهاون واستخفاف ، قال : والنافلة بعد ذلك مرغب فيها من جهة الترغيب . وعنه صلوات الله عليه أن سائلا سأله عن صلاة السنة ، فقال للسائل : لعلك تزعم أنها فريضة ، قال : جعلت فداك ، ما أقول فيها إلا بقولك ، قال : هذه صلاة كان علي بن الحسين يأخذ نفسه بقضاء ما فات منها من ليل أو نهار ، وهي مثلا الفريضة . وعنه عليه السلام أنه بلغه عن عمار الساباطي ( 1 ) أنه روى عنه أن السنة من الصلاة مفروضة فأنكر ذلك وقال : أين ذهب ( 2 ) ليس هكذا حدثته ، إنما قلت له : من صلى فأقبل على صلاته ولم يحدث نفسه فيها ، أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، فربما رفع من الصلاة نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، وإنما أمر بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : ما أحب أن أقصر عن تمام إحدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة ، قيل : وكيف ذلك ، قال : ست ركعات قبل صلاة الظهر وهي صلاة الزوال ، وصلاة الأوابين حين تزول الشمس قبل الفريضة ، وأربع بعد الفريضة وأربع قبل صلاة العصر ، ثم صلاة الفريضة ، ولا صلاة بعد ذلك إلى غروب الشمس ، ويبدأ في المغرب بالفريضة ، ويصلى بعدها صلاة السنة ست ركعات وأربع ركعات قبل العشاء الآخرة ، وصلاة الليل

--> كتاب الزكاة Here commences , This is the last page of the chapter in C . السباطي C ( 1 ) . جنائز and the whole of صلاة thus omitting many pages from the book of . يذهب ( . var ) T ( 2 )