القاضي النعمان المغربي
198
دعائم الإسلام
ذكر صلاة العليل روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أن رسول الله ( صلع ) سئل عن صلاة العليل ؟ فقال : يصلى قائما ، فإن لم يستطع صلى جالسا ، قيل ، يا رسول الله ، فمتى يصلى جالسا ؟ قال : إذا لم يستطع أن يقرأ بفاتحة الكتاب ( 1 ) ، وثلث آيات قائما ، فإن لم يستطع أن يسجد أومى إيماء برأسه وجعل سجوده ( 2 ) أخفض من ركوعه ، فإن لم يستطع أن يصلى جالسا صلى مضطجعا لجنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة ، فإن لم يستطع أن يصلى على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة ( 3 ) يومى إيماء . وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال : من أصابه رعاف لا يرقأ صلى إيماء ( 4 ) . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله أنه قال : المريض إذا ثقل فترك الصلاة أياما أعاد ما ترك إذا استطاع الصلاة . وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن سكران صلى ( 5 ) [ وهو سكران ] ؟ قال : يعيد الصلاة . وعنه صلوات الله عليه أنه قال : من صلى جالسا تربع في حال القيام وثنى رجله في حال الركوع والسجود والجلوس إن قدر على ذلك ( 6 ) . وعنه صلوات الله عليه أنه قال : يجزى المريض أن يقرأ بفاتحة الكتاب في الفريضة ، ويجزيه أن يسبح في الركوع والسجود تسبيحة واحدة . وعنه صلوات الله عليه أنه قال : المغمى عليه إذا أفاق قضى كل ما فاته من الصلاة .
--> فإذا استطاع أن يصلى قائما فلا يصلى إلا كذلك إلا أن يكون ذلك يقوى عليه علته ويزيد فيها ، . D gl ( 1 ) فإن له أن يصلى على ما ذكرنا بحسبما يمكنه ، من مختصر الآثار . . و C add ( 3 ) . يجعل السجود C ( 2 ) . من مختصر الآثار ، أصابه رعاف أو كان به جرح ممد أو قروح سائلة لا يرقأ ذلك ولم . D gl ( 4 ) يستطع حبسه . . سئل عن سكران ، قال : يعيد الصلاة E ; سئل عمن صلى إلخ D ( 5 ) ; وقالوا العليل إذا صلى جالسا حسب ركعة بركعة ، من الاخبار . D gl ( 6 ) . وإن لم يقدر على الربع فيجلس كيف يمكنه ، من الطهارة . T gl