القاضي النعمان المغربي

184

دعائم الإسلام

عليهم ( 1 ) نعوذ بالله من إنكار سنن نبيه والخلاف على أوليائه صلى الله عليه وعليهم أجمعين . ويعتمد الامام إذا خطب بيده اليمنى على قائمة المنبر وبيده اليسرى على قائم السيف وهو متقلد به ويصلى به . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله أنه قال : من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة ، يضيف إليها ركعة أخرى بعد تسليم الامام ( 2 ) ، فإن فاتته الركعتان معا صلى الظهر أربعا وحده . ذكر صلاة العيدين روي عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه كان يقول : يعجبني أن يفرغ المرء نفسه في السنة أربع ليال : ليلة الفطر ، وليلة الأضحى ، وليلة النصف من شعبان ، وأول من رجب ، يعنى ( ع ) للصلاة وذكر الله جل ذكره . وعنه صلوات الله عليه أنه قال سمعت رسول الله ( صلع ) يخطب يوم النحر وهو يقول هذا يوم الثج والعج ( 3 ) ، والثج ما تهريقون فيه من الدماء ، فمن صدقت نيته كانت أول قطرة له ( 4 ) كفارة لكل ذنب ، والعج الدعاء ، فعجوا إلى الله فوالذي نفس محمد بيده لا ينصرف من هذا الموضع أحد إلا مغفورا له ( 5 ) ، إلا صاحب كبيرة مصرا عليها لا يحدث نفسه بالاقلاع عنها ، وقد ذكرنا فيما تقدم أن الغسل للعيدين من السنة . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : كان رسول الله ( صلع ) إذا أراد الخروج إلى المصلى يوم الفطر ، أفطر قبل أن يخرج بتميرات أو زبيبات .

--> . أنكروه وقطعوه مخالفة عليهم وردا عليهم D ; أنكروه خلافا عليهم T ( 1 ) . أن يسلم الامام . D ( 2 ) . ثج الماء إذا صبه . وفى الحديث أفضل الحج الثج ، والعج رفع الصوت . T gl ( 3 ) . مغفورا E , C , S ; مغفور S , T ( 5 ) . منها D ( 4 )