القاضي النعمان المغربي
159
دعائم الإسلام
لم يرفع من الصلاة إلا النصف أو الثلث أو الربع أو السدس ، على قدر إقبال المصلى على صلاته ، ولا يعطى الله القلب الغافل شيئا . وعن أبي جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهما ، أنهما كانا إذا قاما في الصلاة تغيرت ألوانهما مرة حمرة ومرة صفرة ، كأنما يناجيان شيئا يريانه . وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا دخل الصلاة ( 1 ) كان كأنه بناء ثابت أو عمود قائم لا يتحرك ، وكان ربما ركع أو سجد فيقع الطير عليه ( 2 ) ، ولم يطق أحد أن يحكى ( 3 ) صلاة رسول الله ( صلع ) إلا علي بن أبي طالب وعلي بن الحسين عليهما السلام . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل يقوم في الصلاة : هل يراوح ( 4 ) بين رجليه أو يقدم رجلا أو يؤخر أخرى من غير علة ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يتفاحش . وقال : إن رسول الله ( صلع ) نهى أن يفرق المصلى بين قدميه في الصلاة ، وقال : إن ذلك فعل اليهود ، ولكن أكثر ما يكون ذلك نحو الشبر ، فما دونه ، وكلما جمعهما فهو أفضل إلا أن تكون به علة . وعنه صلوات الله عليه أنه قال : إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى ، فإن ذلك تكفير ( 5 ) أهل الكتاب ، ولكن أرسلهما إرسالا ، فإنه أحرى ألا تشغل نفسك عن الصلاة . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله عن أبيه عن جابر ( بن عبد الله الأنصاري ) ( رض ) أن رسول الله ( صلع ) قال لي : كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة ، قال : قلت : الحمد لله رب العالمين ، قال : قل ( 6 ) : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين .
--> . في الصلاة E , S , T ( 1 ) . يعنى من طول ركوعه وسجوده وهدوه بلا حركة ، فتظن الطير أنه غير إنسان ، من . D gl ( 2 ) التأويل . . يحاكى D ( 3 ) . رواح بين رجليه إذا قام على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة ، من ص . T gl ( 4 ) التكفير أن يخضع الانسان لغيره ، كما يكفر العلج للدهاقين يضع يده على صدره ويتطامن له ، . T gl ( 5 ) من ص . . وابدأ بسم الله إلخ C ( 6 )