القاضي النعمان المغربي
145
دعائم الإسلام
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال يرتل الاذان وتحدر الإقامة ( 1 ) ، ولابد من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك ، وأقل ما يجزى مما في ذلك الأذان والإقامة لصلاة المغرب التي لا نافلة قبلها أن يجلس المؤذن بينهما جلسة ( 2 ) يمس فيها الأرض بيده . وروينا عن علي بن الحسين صلوات الله عليه أن رسول الله ( صلع ) كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول ، فإذا قال حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإذا انقضت الإقامة قال : اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة ، أعط محمدا سؤله يوم القيامة ، وبلغه الدرجة الوسيلة من الجنة ، وتقبل شفاعته في أمته . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : ثلث لا يدعهن إلا عاجز ، رجل سمع مؤذنا لا يقول كما يقول ، ورجل لقى جنازة لا يسلم على أهلها ويأخذ بجوانب السرير ، ورجل أدرك الامام ساجدا لم يكبر ويسجد معه ولا يعتدها . وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : إذا قال المؤذن الله أكبر فقل : الله أكبر ، وإذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، فقل : أشهد أن لا إله إلا الله ، وإذا قال : أشهد أن محمدا رسول الله ، فقل : أشهد أن محمدا رسول الله ، فإذا قال : قد قامت الصلاة ، فقل : اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها عملا ، وإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، فقد وجب على الناس الصمت والقيام ، إلا أن لا يكون لهم إمام فيقدم بعضهم بعضا . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لا بأس بالتطريب ( 3 ) ، في الاذان إذا أتم وبين وأفصح الألف والهاء .
--> . حدر في قراءته وأذانه يحدر حدرا إذا أسرع . T gl ( 1 ) . خفيفة D add , S ( 2 ) . التطريب في الصوت مده وتحسينه . T gl , C ( 3 )