القاضي النعمان المغربي
130
دعائم الإسلام
لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء ، فإن أراد أن يزوجها غيره فلا بد من أن يستبرئها . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : إذا اشترى الرجل الأمة فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان ( 1 ) . وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى ، قال : تستبرأ بخمس وأربعين ليلة . وعنه وعن أبي جعفر صلوات الله عليه أنهما قالا في الجارية إذا فجرت تستبرأ . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : من وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها ، فإن ولدها لا يرث منه شيئا ، لان رسول الله ( صلع ) قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملا بولد لا ميراث له . وعنه صلوات الله عليه أنه قال : من اشترى جارية وهي حائض فله أن يطأها إذا طهرت ، وعنه ( 2 ) أنه قال في الأختين المملوكتين : ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطء ، فإن وطئ واحدة منهما ، فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه ، فإن وطئ الثانية ، وهما معا في ملكه ، حرمت عليه الأولى حتى تخرج التي وطئ ببيع حاجة لا على أنه يخطر في قلبه من الأولى شئ . وعن محمد بن عبد الله بن الحسن ( 3 ) أنه قال في المرأة تسبى ولها زوج قال : تستبرأ بحيضة . وعن علي صلوات الله عليه أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج ( 4 ) اغتصبوها على نفسها ( 5 ) ، فقال : لا حد على مستكرهة ، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرأ بحيضة ثم أعدها على زوجها ، ففعل ذلك عمر .
--> . ما دون الغشيان يعنى ما دون الجماع وذلك مثل المباشرة والقبلة ، من تأويل الدعائم . D gl ( 1 ) . وعن علي ص E , S , D ( 2 ) originally الحسين E have , C . محمد بن علي بن الحسين C corrects this to , B , S , T , So D ( 3 ) . والعلج الرجل العجمي والجمع علوج وأعلاج D ; أي كم رجل . S gl ( 4 ) . والعلج الرجل الغليظ . . . and continues , as in D , T . نسخة هندية designated by T as فما ترى فيها and . The other MSS . Y , T ( 5 )