القاضي النعمان المغربي
121
دعائم الإسلام
مسجدا وترابها طهورا ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : من أصابته جنابة والأرض مبتلة فلينفض لبده ويتيمم بغباره ، وكذلك قال أبو جعفر وأبو عبد الله ( ع ) : لينفض ثوبه أو لبده أو إكافه إذا لم يجد ترابا طيبا ، وقالوا صلوات الله عليهم للمتيمم : تجزيه ضربة واحدة يضرب بيديه الأرض ويمسح بهما وجهه ويديه ، وقالوا صلوات الله عليهم : لا يجزى التيمم بالجص ولا بالرماد ولا بالنورة ، ويتيمم بالصفا النابت في الأرض إذا كان عليه غبار وإن كان مبلولا لم يتيمم به ، ولا يتيمم في الحضر إلا من علة ، أو يكون رجل أخذه زحام لا يخلص منه وحضرت الصلاة ، فإنه يتيمم ويصلى ويعيد تلك الصلاة ، وقالوا صلوات الله عليهم في الجنب يمر بالبئر ولا يجد ما يستقى به ، وقالوا صلوات الله عليهم من كانت به قروح أو علة يخاف منها على نفسه إن تطهر : يتيمم ويصلى ( 1 ) وكذلك إن خاف أن يقتله البرد إن تطهر يتيمم ويصلى ، وإن لم يخف ذلك فليتطهر فإن مات فهو شهيد ، وقالوا : من لم يكن معه في الماء إلا شئ يسير يخاف إن هو توضأ به أو تطهر مات عطشا يتيمم ، ويبقى الماء لنفسه ولا يعين على هلاكها ، قال الله عز وجل : ( 2 ) ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما . وقالوا صلوات الله عليه في المسافر إذا لم يجد الماء إلا بموضع يخاف فيه على نفسه إن مضى في طلبه من لصوص أو سباع ، أو ما يخاف منه التلف والهلاك : يتيمم ويصلى ، وقالوا صلوات الله عليهم في المسافر يجد الماء بثمن غال : عليه أن يشتريه إذا كان واجدا لثمنه ولا يتيمم ، لأنه إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده ، إلا أن يكون في دفعه الثمن فيه ما يخاف على نفسه التلف منه إن عدمه والعطب ، فلا يشتريه ويتيمم الصعيد ويصلى ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : لا بأس أن يجامع الرجل امرأته في السفر وليس معه ماء ويتيمم ويصلى ، وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن مثل هذا ؟ فقال : ايت أهلك وتيمم وصل تؤجر ، فقال : يا رسول الله ، أتلذذ وأوجر ؟ قال : نعم ، إذا أتيت الحلال أجرت ، كما أنك إذا أتيت الحرام أثمت .
--> . فإن لم يخف ذلك فليتطهر . S repeat here , C ( 1 ) . 39 , 4 ( 2 )