الزركشي

584

البحر المحيط في أصول الفقه

ثانيا قطعيا وخص ابن الصلاح الخلاف بما إذا قلد حيا وقطع فيما إذا كان خبرا عن ميت أنه لا يلزم العامي تجديد السؤال . مسألة إذا اجتهد في حادثة وأفتى فيها ثم تغير اجتهاده لزم إعلام المستفتي بالرجوع قبل العمل وكذا بعده حيث يجب النقض ذكره النووي ونقل في القواطع أنه إن كان عمل به لم يلزمه وإن لم يكن عمل به يلزمه لأن العامي إنما يعمل به لأنه قول المفتي ومعلوم أنه ليس قوله من تلك الحالة التي يريد أن يعمل به وهل يجب نقض ما عمل ينظر فإن كان الثاني في محل الاجتهاد لم ينقضه وإن كان بدليل قاطع وجب نقضه لا محالة . مسألة إذا رجع المجتهد عن قول تقدم له ولم يقطع بخطأ نفسه فهل يسوغ تقليده في ذلك القول المرجوع عنه كلام الشافعي يقتضي المنع فإنه قال ليس في حل من روى عني القديم . * * *