الزركشي
560
البحر المحيط في أصول الفقه
وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في زكاة البقر لا أعلم خلافا في أنه ليس في أقل من ثلاثين منها تبيع والخلاف في ذلك مشهور فإن قوما يرون الزكاة على الخمس كزكاة الإبل . وقال مالك رحمه الله في موطئه وقد ذكر الحكم برد اليمين وهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من الناس ولا بلد من البلدان والخلاف فيه شهير وكان عثمان رضي الله عنه لا يرى رد اليمين ويقضي بالنكول وكذلك ابن عباس ومن التابعين الحكم وغيره وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وهم كانوا القضاة في ذلك الوقت فإذا كان مثل من ذكرنا يخفى عليه الخلاف فما ظنك بغيره ؟ . مسألة [ تعريف الشذوذ ] اختلف في الشذوذ وما هو فقيل هو قول الواحد وترك قول الأكثر وقال أبو الحسين بن القطان هو أن يرجع الواحد عن قوله فمتى رجع عنه سمي شاذا كما يقال شذ البعير عن الإبل بعد أن كان فيها يسمي شاذا فأما قول الأقل فلا معنى لتسميته شاذا لأنه لو كان شاذا لكان قول الأكثر شاذا . * * *