الزركشي
494
البحر المحيط في أصول الفقه
فإن ألحقناه بها كان إلحاقا بطريق القياس ولا يجري ذلك في الأصول إذا لم ينعقد بالقياس في قواعد الشريعة وهذا القول صححه عبد الجبار والغزالي . قال : ولسنا قاطعين ببطلان مذهب من تمسك به في حق العمل والصحيح قول الفقهاء لكن الدليل الدال على قبول أخبار الآحاد والظواهر في العمليات لم يفرق بين ما يثبت بواسطة أو بغيرها ولأن ما قصد فيه العمل يكتفى فيه بالظن . قال الماوردي : وليس آكد من سنن الرسول وهي تثبت بقول الواحد قال وسواء كان الناقل له من أهل الاجتهاد أم لا وهو الصحيح عند إمام الحرمين والآمدي . وشنع إمام الحرمين على الفقهاء إثباتهم الإجماع بالعمومات والظنيات واعتقادهم أن مخالفها بتأويل لا يكفر ولا يفسق مع قولهم إن مخالف حكم الإجماع يكفر أو يفسق وهو ترجيح للفرع على الأصل وسيأتي جوابه . قال الآمدي تبعا للغزالي : والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به وعلى عدم اشتراطه فمن شرط القطع منع أن يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع ومن لم يشترط لم يمنع وكلام الإمام يشعر بأن الخلاف ليس مبنيا على هذا الأصل بل هو جار مع القول بأن أصل الإجماع ظني . وإذا قلنا بالاكتفاء بالآحاد في نقله كالسنة فهل ينزل الظن المتلقى من أمارات وحالات منزلة الظن الحاصل من نقل العدول قال الإبياري فيه خلاف وذهب الإمام إلى أنه لا يصح أن يكون مستندا لعمل وإن غلب على الظن منها ما يغلب على الظن من قول الشارع فيما يظهر من لفظه مما يشعر به ظاهره . * * *