الزركشي
279
البحر المحيط في أصول الفقه
القسم الرابع ما هم به صلى الله عليه وسلم ولهذا استحب الشافعي في الجديد للخطيب في الاستسقاء مع تحويل الرداء تنكيسه بجعل أعلاه أسفله محتجا بأنه عليه السلام استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه قال الشافعي فيستحب الإتيان بما هم به الرسول . وعند التعارض قال الأصحاب ومنهم الرافعي في كتاب الإحرام نقلا عن الشافعي إنه يقدم القول على الفعل ثم الهم . * * * القسم الخامس ما أشار إليه كإشارته عليه السلام بأصابعه العشر ثلاث مرات إلى أيام الشهر الكامل حيث قال الشهر كذا وكذا ثم أشار مثل ذلك وقبض في الثالثة الإبهام فبين بهذه الإشارة أن الشهر قد يكون ثلاثين وقد يكون تسعة وعشرين وقوله الشهر عام في الشهور كلها من حيث إنه لا معهود يصير إليه وهذا مبطل لقول من قال إن رمضان لا ينقص حكاه صاحب المصادر .