الزركشي

233

البحر المحيط في أصول الفقه

والآية التي فيها الحظر ناقلة عما كان عليه من الإباحة ومن زعم أن الأشياء على الحظر حتى يأتي دليل الإباحة فإنه يجعل آية الإباحة ناسخة ويجعل التي فيها الحظر مؤكدة لما كان عليه من الحظر . قال أبو إسحاق وهذا خلاف مذهب الشافعي وليست الأشياء عنده على الحظر ولا على الإباحة بل هي على ما شرع الله فلا بد من دليل على النسخ والله أعلم .