الزركشي
211
البحر المحيط في أصول الفقه
واعلم أن التعبير في هذه المسألة بالرفع وقع في عبارات لسليم في التقريب وابن برهان في الأوسط وإمام الحرمين في التلخيص وهو أحسن من تعبير غيرهم كابن برهان والهندي وغيرهما بالنسخ لأن أصحابنا لا يقولون إن حكم الفرع ينسخ بارتفاع حكم الأصل بل يزول لزوال كون العلة معتبرة والحكم إذا زال لزوال علته لا يقال إنه منسوخ قالوا لو كان نسخ الأصل نسخ الفرع لكان ذلك بالقياس على الأصل إذا لم يرد ناسخ للفرع وأجيب بمنعه إذ لا جامع وهو لا يتم بدونه بل هو لزوال حكم الأصل إذ العلة مبنية عليه قال الهندي وهذا يبين أن محل النزاع في زوال الحكم لا من حيث إنه نسخ حقيقة إذ زوال الحكم لزوال علته ليس نسخا بالاتفاق . قال القاضي أبو الطيب وسليم الرازي وإمام الحرمين في التلخيص وغيرهم قد بنت الحنفية على أصلهم فرعين أنه لا يجوز التوضؤ بالنبيذ المسكر النيء وإنما يجوز إذا كان مطبوخا وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنيء وألحقوا به المطبوخ قياسا ثم نسخ التوضؤ بالنيء وبقي التوضؤ بالمطبوخ . والثاني : ادعوا أن يوم عاشوراء كان يجب صومه ويجوز إيقاع النية فيه نهارا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء أن من لم يأكل فليصم فدل على أنه يجوز إيقاع النية من النهار وألحق به رمضان من حيث إنه صوم ثم نسخ صوم يوم عاشوراء وبقي القياس مستمرا في رمضان . وقد نوزع في هذا المثال الثاني لأنه غير مطابق من جهة أن حكم القياس مغاير للحكم المنسوخ لأن حكم القياس ترك التبييت والحكم المنسوخ إنما هو وجوب الصوم وليست مسألتنا من هذا القبيل . وقال إلكيا : ذهب أكثر الحنفية إلى جواز الاستنباط من المنسوخ في أمثلة لا بد من مساعدتهم على بعضها كقولهم في صوم يوم عاشوراء كان واجبا وجوزه الرسول بنية من النهار ثم نسخ وجوبه فادعوا أن النسخ يرجع إلى تبديل النية وما