الزركشي
541
البحر المحيط في أصول الفقه
المطلق كما في نهيه عن مس الذكر باليمين في الاستنجاء والنهي عن مسه باليمين مطلقا فبقي دالا على عمومه لدلالته على النهي في محل لا يدل ذلك الآخر عليه هذا إذا ثبت لنا أن الحديثين متعددان ليسا بحديث واحد اختلف في لفظه . مسألة تعارض المفسر والمجمل كالخاص والعام فيقدم المفسر على المجمل مطلقا قاله الأستاذ أبو منصور . * * *