الزركشي
391
البحر المحيط في أصول الفقه
فأنفقوا عليهن لأن الحكم الثاني معلق بمعنى ليس في أول ما ابتدئ بذكره . ا ه . وقال الأستاذ أبو إسحاق إذا ورد العموم مجردا من صفة ثم أعيد بصفة متأخرة عنه كقوله فاقتلوا المشركين مع قوله قبله أو بعده اقتلوا أهل الأوثان من المشركين كان ذلك موجبا للتخصيص بالاتفاق ويوجب المنع من أهل الكتاب ويخصص ما بعد العموم والله أعلم بالصواب . * * *