العلامة المجلسي
82
بحار الأنوار
لا بأس بذلك ( 1 ) . بيان : لعل الامر بالتنحي محمولة على التقية ، ويحتمل أن يكون المراد المنع عن السجود على قبره عليه السلام بل يبعد منه قليلا ويصلي خلفه ، وقد مر الكلام في باب أحكام الروضات في ذلك . 6 - كامل الزيارة : أبي وابن الوليد معا " ، عن ابن أبان ، عن الأهوازي ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح عليه السلام ، عن زيارة قبر الحسين عليه السلام فقال : ما أحب لك تركه ، قلت : ما ترى في الصلاة عنده وأنا مقصر ؟ قال : صل في المسجد الحرام ما شئت تطوعا ، وفي مسجد الرسول ما شئت تطوعا وعند قبر الحسين فاني أحب ذلك ، قال : وسألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين عليه السلام تطوعا ؟ فقال : نعم ( 2 ) . أقول : أوردنا مثله بأسانيد في كتاب الصلاة في باب مواضع التخيير . 7 - كامل الزيارة : جعفر بن محمد بن إبراهيم ، عن عبيد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لرجل : يا فلان ما يمنعك إذا عرضت لك حاجة أن تأتي قبر الحسين صلوات الله عليه فتصلي عنده أربع ركعات ثم تسأل حاجتك ، فان الصلاة الفريضة عنده تعدل حجة والصلاة النافلة تعدل عمرة ( 3 ) . 8 - كامل الزيارة : أبي وجماعة مشايخي ، عن سعد ، عن الجاموراني ، عن ابن البطائني عن الحسن بن محمد بن عبد الكريم ، عن المفضل بن عمر ، عن جابر الجعفي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام للمفضل في حديث طويل في زيارة قبر الحسين عليه السلام : ثم تمضي إلى صلاتك ولك بكل ركعة ركعتها عنده كثواب من حج ألف حجة ، واعتمر ألف عمرة ، وأعتق ألف رقبة ، وكأنما وقف في سبيل الله ألف مرة مع نبي مرسل ، إلى آخر الحديث ( 4 ) .
--> ( 1 ) كامل الزيارات ص 246 . ( 2 ) كامل الزيارات ص 246 . ( 3 ) كامل الزيارات ص 251 . ( 4 ) كامل الزيارات ص 251 .