العلامة المجلسي

64

بحار الأنوار

ابن سهل ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما حد الجزية على أهل الكتاب ؟ وهل عليهم في ذلك شئ يوصف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون ، له أن يأخذ منهم بها حتى يسلموا فإن الله قال : " حتى يعطوا الزية عن يد وهم صاغرون " قلت : وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه ؟ قال : لا حتى يجد ذلا لما أخذ منه ويألم لذلك فيسلم ( 1 ) . 2 - تفسير العياشي : عن زرارة مثله ( 2 ) . 3 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين ، قال : وسألته عن اليهود والنصارى والمجوس هل يصلح [ أن يسكنوا في دار الهجرة ] قال : أما أن يسكنوا فلا يصلح ولكن ينزلوا بها نهارا ويخرجوا منها ليلا ( 3 ) . 4 - الخصال : القطان ، عن السكري ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا جزية على النساء ( 4 ) . 5 - أمالي الطوسي : بإسناد أخي دعبل ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي بن الحسين عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني المجوس ( 5 ) . 6 - أمالي الطوسي : ابن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن مكي ، عن محمد ابن يسار ، عن وهب بن حزام ، عن أبيه ، عن يحيى بن أيوب ، عن بريد بن أبي حبيب ، عن أبي سلمة ، عن عبد الرحمان ، عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى عنده وفاته

--> ( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم ص 264 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 55 وفيه ( موظف ) بدل ( يوصف ) . ( 3 ) قرب الإسناد ص 112 . ( 4 ) الخصال ج 2 ص 374 . ( 5 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 375 .