العلامة المجلسي

59

بحار الأنوار

فلا قطايع ( 1 ) . 5 - قرب الإسناد : هارون ، عن ابن زياد ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : سمعت أبي عليه السلام يقول : إن لي ارض خراج وقد ضقت بها ( 2 ) . 6 - قرب الإسناد : ابن أبي الخطاب عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : ذكر له الخراج وما سار به أهل بيته فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت ارضه بيده يؤخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شئ ، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل ، البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر ( 3 ) . قال : وسمعته يقول : إن أهل الطائف أسلموا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل عليهم العشر ونصف العشر ، وأهل مكة كانوا اسراء فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : أنتم الطلقاء ( 4 ) . 7 نهج البلاغة : من كلام له عليه السلام فيما رده من قطائع عثمان بن عفان : والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته ، فان في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق ( 5 ) . 8 ومنه فيما كتب عليه السلام إلى قثم بن العباس : مر أهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن أجرا فان الله سبحانه يقول : " سواء العاكف فيه والباد " فالعاكف المقيم به ، والبادي الذي يحج إليه من غير أهله ( 6 ) . 9 كتاب الغارات : لإبراهيم بن محمد الثقفي ، عن أبي يحيى المدني ، عن

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 39 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 39 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 170 بزيادة في آخرهما . ( 4 ) قرب الإسناد ص 170 بزيادة في آخرهما . ( 5 ) نهج البلاغة ج 1 ص 42 . ( 6 ) نهج البلاغة ج 3 ص 40 .