العلامة المجلسي
33
بحار الأنوار
10 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يكتب إلى أمراء الأجناد : أنشدكم الله في فلاحي الأرض أن يظلموا قبلكم ( 1 ) . 11 - قرب الإسناد : ابن ظريف عن ابن علوان عن الصادق ، عن أبيه عليه السلام قال : قال عليه السلام : إطعام الأسير والاحسان إليه حق واجب وإن قتلته من الغد ( 2 ) 12 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك فقال العبد : لا أستطيع المشي وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو أيحل قتله ؟ قال : إذا خاف حل قتله ( 3 ) . 13 - علل الشرائع : أبي عن سعد ، عن الأصبهاني ، عن المنقري ، عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : إن أخذت الأسير فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه ، وقال : الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا ( 4 ) . 14 - تفسير علي بن إبراهيم : " والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق " فإنها نزلت في الاعراب ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله صالحهم على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا إلى المدينة ، وعلى أنه إن أرادهم رسول الله صلى الله عليه وآله غزا بهم وليس لهم في الغنيمة شئ ، وأوجبوا على النبي صلى الله عليه وآله أنه إن أرادهم الاعراب من غيرهم أو دهاهم دهم من عدوهم أن ينصرهم إلا على قوم بينهم وبين الرسول عهد وميثاق إلى مدة ( 5 ) . 15 - الخصال : الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تعرب بعد الهجرة ، ولا
--> ( 1 ) نفس المصدر ص 65 . ( 2 ) نفس المصدر ص 42 . ( 3 ) نفس المصدر ص 113 . ( 4 ) علل الشرائع ص 565 . ( 5 ) تفسير علي بن إبراهيم ص 256 والآية في سورة الأنفال : 72 .