العلامة المجلسي

92

بحار الأنوار

على فاطمة بالذي صنعت مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وآله بالذي ذكرت عنه فأنكرت ذلك قال : صدقت صدقت ( 1 ) . 13 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن البطائني عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحاج على ثلاثة وجوه : رجل أفرد الحج بسياق الهدي ، ورجل أفرد الحج ولم يسق ، ورجل تمتع بالعمرة إلى الحج ( 2 ) . 14 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : لا يجوز الحج إلا تمتعا ، ولا يجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة إلا لأهل مكة وحاضريها ( 3 ) . 15 - الخصال : في خبر الأعمش ، عن الصادق عليه السلام : لا يجوز الحج إلا تمتعا ولا يجوز الاقران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية وقد قال الله عز وجل " وأتموا الحج والعمرة لله " وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج ، ولا يجزي في النسك الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء ( 4 ) إذا لم يوجد غيره وفرائض الحج الاحرام ، والتلبية الأربع وهي : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، والطواف بالبيت للعمرة فريضة ، وركعتاه عند مقام إبراهيم عليه السلام فريضة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، وطواف الحج فريضة وطواف النساء فريضة ، وركعتاه عند المقام فريضة ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة والوقوف بالمعشر فريضة والهدي للتمتع فريضة ، وأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة ، والحلق سنة ورمي

--> ( 1 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 15 . ( 2 ) الخصال ج 1 ص 96 . ( 3 ) عيون الأخبار ( ع ) ج 2 ص 124 . ( 4 ) الموجوء : من الوجاء بالكسر ممدود رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها بالخصاء .