العلامة المجلسي

364

بحار الأنوار

يخرج ولم يكن له مقام فإنه يصوم الثلاثة الأيام في الطريق والسبعة في أهله . ومن قتل عظاية فعليه كف من طعام أو قبضة من تمر . ومن فاته الحج وقد دخل فيه ولم يكن طاف فليقم مع الناس بمنى حراما أيام التشريق فإنه لا عمرة فيها ، فإذا انقضت أيام التشريق طاف وسعى بين الصفا والمروة ، وعليه الحج من قابل من حيث أحرم . وطير مكة الأهلي لا يذبح وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله مع كل بدنة كبشا . والحطيم ما بين الباب إلى الحجر الأسود . ولا بأس أن تسدل المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتى يبلغ نحرها إذا كانت راكبة . ومن قتل زنبورا فعليه شئ من الطعام فإن كان أراده فليس عليه شئ . ومن اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد الحرام . ومن نسي أن يذبح حتى زار فاشترى بمكة فذبح بها أجزأ عنه . والمحصر إذا لم يسق الهدي يشتري ويرجع فإن لم يجد ثم هديا صام . ومن اعتمر عمرة مبتولة في أشهر الحج ثم بداله أن يقيم حتى يحج فلا هدي عليه . ومن ساق هديا ولم يقلد ولم يشعر أجزأه . ومن قصد الحج فصدية ( 1 ) الحج فان طاف وسعى لحق بأهله ، وإن شاء أقام حلالا وجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ، وإن لم يكن طاف ولا سعى حتى خرج إلى منى فليقم معهم حتى ينفروا ثم ليطف بالبيت ويسعى ، فان أيام التشريق ليس فيها عمرة وعليه الحج من قابل يرحم من حيث أحرم ( 2 ) . فصل : فإذا أردت الحج بالاقران وجب عليك أن تسوق معك من حيث أحرمت الهدي بدنة أو بقرة تقلدها وتشعرها من حيث تحرم فان النبي أحرم من

--> ( 1 ) كذا في المصدر والظاهر ( ففاته الحج ) . ( 2 ) فقه الرضا ص 75 .