العلامة المجلسي
352
بحار الأنوار
والحجر ليس هو من البيت ، ولا فيه شئ منه وإنهم سموه الحطيم وقالوا إنما هو لغنم إسماعيل ، ولكن دفن إسماعيل أمه فيه فكره أن يوطأ قبرها فحجر عليه وفيه قبور أنبياء ، ولا بأس أن تقرن أسبوعين من الطواف وتصلي أربع ركعات إن شئت في المسجد ، وإن شئت في بيتك ، وكذلك صلاة النافلة ( 1 ) . ولا يصلى لطواف الفريضة ركعتين إلا عند المقام ، ولا بأس إذا صليت العصر أن تطوف وتصلي ما دامت الشمس بيضاء نقية فإذا تغيرت طفت ما بدا لك وأحصيت أسباعك ، فإذا صليت المغرب صليت لكل أسبوع ركعتين ، ومن كان معكم من النساء فليصنعن كما تصنعون ويسدلن الثياب على وجوههن سدلا إن أردن ذلك إلى النحر . ومن كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر فيصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم يرمى عنهم ، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه . 4 - وكان علي بن الحسين عليهما السلام يحمل السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل فيذبح . وتشعر البدن من الجانب الأيمن ويقوم الرجل من جانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق مما صلي فيه . وإن هلكت البدنة وهي مضمونة فعليك مكانها ، وإن كانت غير مضمونة ثم عطبت أو هلكت فليس عليك شئ ، وعلى من يجدها أن ينحرها . وأيما امرأة طافت بالبيت ثم حاضت فعليها طواف بالبيت ولا تخرج من مكة حتى تقضيه وهو الطواف الواجب وإن خرجت من المسجد فحاضت بين الصفا والمروة فلتمض في سعيها . ويستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقان به لما كان في إحرامها وفي حرم الله .
--> ( 1 ) فقه الرضا ص 73 .