العلامة المجلسي

333

بحار الأنوار

وبعده مفردة . 13 - وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : اعتمر في أي شهر شئت وأفضل العمرة عمرة في رجب ( 1 ) . 14 - وعنه أنه قال من اعتمر في أشهر الحج فان انصرف ولم يحج فهي عمرة مفردة ، وإن حج فهو متمتع ( 2 ) . 15 - وعنه أنه سئل عن العمرة بعد الحج فقال : إذا انقضت أيام التشريق وأمكن الحلق فاعتمر ( 3 ) . 16 - وعنه أنه قال : العمرة المبتولة طواف بالبيت ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم إن شاء يحل من ساعته ، ويقطع التلبية إذا دخل الحرم ، وإذا طاف المعتمر وسعى حل من إحرامه وانصرف إن شاء ، وإن كان معه هدي نحره بمكة ، وإن أحب أن يطوف بعد ذلك تطوعا فعل ( 4 ) . ( 62 ) " ( باب ) " * " ( سياق مناسك الحج ) " * أقول : وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي صلوات الله عليه فصولا في بيان أفعال الحج وأحكامه ، ولم يكن فيما وصل إلينا من النسخة المصححة التي أوردنا ذكرها في صدر الكتاب ، فأوردناه في باب مفرد ليتميز عما فرقناه على الأبواب ( 5 ) . فصل : إذا أردت الخروج إلى الحج ودعت أهلك ، وأوصيت وقضيت ما

--> ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 334 بتفاوت في الأول والثاني . ( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 334 بتفاوت في الأول والثاني . ( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 334 بتفاوت في الأول والثاني . ( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 334 بتفاوت في الأول والثاني . ( 5 ) لم نجد في النسخة المطبوعة من الفقه الرضوي - وهو المصدر - سياق مناسك الحج التي ذكرها المؤلف نقلا عن نسخة غير نسخته المصححة نعم وجدنا في أواخر المطبوع في ص 71 تحت عنوان كتاب الطلاق وهو في الدرج ؟ بعض ما نقله المؤلف عن المصدر المذكور وسنشير إليه في محله إن شاء الله تعالى .