العلامة المجلسي
328
بحار الأنوار
وإن كان بين ذلك فبقرة ، وإن كان فقيرا فشاة لابد منها ، ولا يزال مقيما على إحرامه وإن كان في رأسه وجع أو قروح حلق شعره ، وأحل ولبس ثيابه ويفدي . فاما أن يصوم ستة أيام ، أو يتصدق على عشرة مساكين ، أو نسك وهو الدم يعني ذبح شاة ( 1 ) . 3 - فقه الرضا ( ع ) : إذا قرن الرجل الحج والعمرة فاحصر بعث هديا مع هدي أصحابه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله . فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله ، وعليه الحج من قابل ، ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل ، وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء ، لان هذا مصدود وليس كالمحصور ، ولو أن رجلا حبسه سلطان جائر بمكة وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ثم أطلق عنه ليلة النحر ، فعليه أن يلحق الناس بجمع ، ثم ينصرف إلى منى ، ويذبح ، ويحلق ، ولا شئ عليه ، وإن خلي يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا ، ويحلق رأسه ويذبح شاة ، وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه ( 2 ) .
--> ( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم ص 59 والآية في سورة البقرة 196 . ( 2 ) فقه الرضا ص 29 .