العلامة المجلسي

321

بحار الأنوار

30 - وعن علي بن الحسين صلوات الله عليه أنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله في البيت بين العمودين على الرخامة الحمراء واستقبل ظهر البيت ، وصلى ركعتين ( 1 ) . 31 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : ولا تصلي صلاة مكتوبة في داخل الكعبة ( 2 ) . 32 - وعنه أنه قال : ينبغي أن يكون دخول الكعبة بعد النفر من منى ( 3 ) . 33 - وعنه أنه قال : ينبغي لمن أراد الخروج من مكة بعد قضاء حجه أن يكون آخر عهده بالبيت يطوف به طواف الوداع ، ثم يودعه يضع يده بين الحجر الأسود والباب ، ويدعو ويودع وينصرف خارجا ( 4 ) . 34 - وقد روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في ذلك وجوها من الدعاء كثيرة وليس منها شئ موقت ( 5 ) . ( 56 ) * ( باب ) * * " ( معنى الحج الأكبر ) " * 1 - معاني الأخبار : أبي ، عن سعد ، عن الأصبهاني ، عن المنقري ، عن فضل بن عياض عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحج الأكبر فقال : أعندك فيه شئ ؟ فقلت : نعم كان ابن عباس يقول : الحج الأكبر يوم عرفة - يعني أنه من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ومن فاته ذلك فاته الحج - فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدها ، والدليل على ذلك أنه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج ، وأجزأ عنه من عرفة . فقال أبو عبد الله عليه السلام : قال :

--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 333 وفى الثاني ( لا تصلح ) بدل ( ولا تصلى ) . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 333 وفى الثاني ( لا تصلح ) بدل ( ولا تصلى ) . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 333 وفى الثاني ( لا تصلح ) بدل ( ولا تصلى ) . ( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 333 وليس في الأول ( خارجا ) . ( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 333 وليس في الأول ( خارجا ) .