العلامة المجلسي

313

بحار الأنوار

البيت فصلى الظهر بمكة ( 1 ) . 41 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ينبغي تعجيل الزيارة ، وأن لا تؤخر أن تزور يوم النحر ، وإن أخر ذلك إلى غد فلا بأس ( 2 ) . 42 - وعنه عليه السلام أنه كان يستحب أن يغتسل للزيارة ( 3 ) . 43 - وعنه عليه السلام أنه قال : إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة تطوف بالبيت أسبوعا ، وتصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم ، وتسعى بين الصفا والمروة أسبوعا ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لك اللباس والطيب ، ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء وليس فيه سعي ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لك كل شئ [ كان حرم على المحرم من النساء وغير ذلك مما ] حرم في الاحرام على المحرم إلا الصيد ، فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى ( 4 ) . 44 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى أن يبيت أحد من الحجيج ليالي منى إلا بمنى ( 5 ) . 45 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا زرت البيت فارجع إلى منى ولا تبيت أيام التشريق إلا بها ومن تعمد المبيت عن منى ليالي بمنى فعليه لكل ليلة دم ، وإن جهل أو نسي فلا شئ عليه ، ويستغفر الله ( 6 ) . 46 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قصر الصلاة بمنى ( 7 ) . 47 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في قول الله عز وجل : " فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا " قال : كان المشركون يفخرون بمنى أيام التشريق بآبائهم ، ويذكرون أسلافهم وما كان لهم من الشرف فأمر الله المسلمين أن يذكروه مكان ذلك ( 8 ) .

--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 330 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 331 وفيه ( فلا شئ عليه ) بدل ( فلا بأس ) . ( 3 ) ( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 331 . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 331 . ( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 331 . ( 7 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 331 . ( 8 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 331 .