العلامة المجلسي

294

بحار الأنوار

52 * باب * * " ( الأضاحي وأحكامها ) " * 1 - قرب الإسناد : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام قاعدا فسأله حفص بن القاسم فقال له : ما ترى أيضحى بالخصي ؟ قال : فقال : إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم ، أو عليكم ( 1 ) . 2 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال : نعم إلا أن تكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي ( 2 ) . 3 - قال : وسألته عن الضحية يخطي الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها تجزي صاحب الضحية ؟ قال : قال : نعم إنما هو ما نوى ( 3 ) 4 - قال : وسألته عن جلود الأضاحي هل تصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا ؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنه ( 4 ) . 50 - قال : وسألته عن الأضحى في غير أيام منى ؟ قال : ثلاثة أيام ( 5 ) . 6 - قال : وسألته عن رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أيصلح أن يضحي في اليوم الثالث ؟ قال : نعم ( 6 ) . 7 - الخصال : فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام : يا علي لا تماكس في أربعة أشياء في شراء الأضحية ، والكفن ، والنسمة ، والكراء إلى مكة ( 7 ) . 8 - الخصال : أبي وابن الوليد معا ، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا عن الأشعري ، عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام مثله ( 8 ) .

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 80 . ( 2 ) نفس المصدر ص 105 . ( 3 ) نفس المصدر ص 105 . ( 4 ) نفس المصدر 106 . ( 5 ) نفس المصدر 106 . ( 6 ) نفس المصدر 106 . ( 7 ) الخصال ج 1 ص 167 . ( 8 ) الخصال ج 1 ص 167 .