العلامة المجلسي
270
بحار الأنوار
17 - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن صلاة المغرب والعشاء ليلة المزدلفة قبل أن يأتي المزدلفة ؟ فقال : لا ، وإن ذهب ثلث الليل ، ومن فعل ذلك متعمدا فعليه دم ( 1 ) 18 - وعنه عليه السلام أنه قال : لما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وجمع المغرب والعشاء اضطجع ولم يصل من الليل شيئا ونام ثم قام حين طلع الفجر ( 2 ) . 19 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال : وانزل بالمزدلفة ببطن الوادي بقرب المشعر الحرام ولا تجاوز الجبل ولا الحياض ( 3 ) . 20 - وعنه عليه السلام أنه قال : حد ما بين منى والمزدلفة محسر ، وحد عرفات ما بين المأزمين إلى أقصى الموقف ( 4 ) . 21 - وعنه عليه السلام أنه قال : من لم يبت ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر بالمزدلفة ممن حج متعمدا لغير علة فعليه بدنة ( 5 ) . 22 - وعنه عليه السلام أنه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في تقديم الثقل والنساء والضعفاء من المزدلفة إلى منى بليل ( 6 ) . 23 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما صلى الفجر يوم النحر ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام ، فرقى عليه ، واستقبل القبلة ، فكبر الله وهلله ، ووحده ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا ، ثم دفع صلى الله عليه وآله قبل أن تطلع الشمس ( 7 ) . 24 - وعنه عليه السلام أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل عرفة موقف ، وكل مزدلفة موقف ، وكل منى منحر ( 8 ) . 25 - ووقف رسول الله صلى الله عليه وآله على قزح - وهو الجبل الذي عليه البنا ( 9 ) . 26 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام : فيستحب لامام الموسم أن يقف عليه ( 10 ) . 27 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال : من أفاض من جمع قبل أن يفيض الناس غير الضعفاء وأصحاب الأثقال والنساء الذين رخص لهم في ذلك ، فعليه دم
--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 321 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 321 . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 321 . ( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 322 . ( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 322 . ( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 322 . ( 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 322 . ( 8 ) نفس المصدر ج 1 ص 322 . ( 9 ) نفس المصدر ج 1 ص 322 . ( 10 ) نفس المصدر ج 1 ص 322 .