العلامة المجلسي

23

بحار الأنوار

للسائل : ما يقول الناس في هذا ؟ قال : يقولون : الزاد والراحلة ، فقال : أبو عبد الله عليه السلام : قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال : هلك الناس إذا لئن كان من ليس له غير زاد وراحلة وليس لعياله قوت غير ذلك ينطلق به ويدعهم ، لقد هلكوا إذا قيل له : فما الاستطاعة ؟ قال : استطاعة السفر ، والكفاية من النفقة فيه ، ووجود ما يقوت العيال ، والامن ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من له مائتا درهم ( 1 ) . 90 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال : هذا على من يجد ما يحج به ، قيل : فمن عرض عليه ما يحج به فاستحيى قال : هو ممن يستطيع ، ولم يستحيى ؟ يحج ولو على حمار أبتر ( 2 ) . 91 - وعن علي عليه السلام أنه قال : في الصبي يحج به ولم يبلغ قال : لا يجزي ذلك عنه وعليه الحج إذا بلغ ، وكذلك المرأة إذا حج بها وهي طفلة ( 3 ) . 92 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن رجل لا يعرف هذا الامر حج ثم من الله عليه بمعرفته ، قال : يجزيه حجه ، ولو حج كان أحب إلى ، وإذا كان ناصبا معتقدا للنصب فحج ثم من الله عليه بالمعرفة فعليه الحج ( 4 ) . 93 - وعن علي عليه السلام أنه قال : إذا أعتق العبد فعليه الحج إن استطاع إليه سبيلا ( 5 ) . 94 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : إذا حج المملوك أجزأ عنه ما دام مملوكا وإن أعتق فعليه الحج وليس يلزمه الحج وهو مملوك ( 6 ) . 95 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل عن أم الولد يحجها سيدها ثم يعتق ، أيجزي عنها ذلك ؟ قال : لا ( 7 ) .

--> ( 1 ) المصدر السابق ج 1 ص 289 . ( 2 ) المصدر السابق ج 1 ص 289 . ( 3 ) المصدر السابق ج 1 ص 289 . ( 4 ) المصدر السابق ج 1 ص 289 . ( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 290 . ( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 290 . ( 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 290 .