العلامة المجلسي
22
بحار الأنوار
83 - وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : وأما ما يجب على العباد في أعمارهم مرة واحدة فهو الحج فرض عليهم مرة واحدة لبعد الأمكنة والمشقة عليهم في الأنفس والأموال ، والحج فرض على الناس جميعا ، إلا من كان له عذر ( 1 ) 84 - وعن علي عليه السلام أنه قال : لما نزلت " ولله على الناس حج البيت " الآية قال المؤمنون : يا رسول الله صلى الله عليه وآله أفي كل عام ؟ فسكت فأعادوا عليه مرتين فقال : لا ، ولو قال : نعم لوجبت ، فأنزل الله " يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم " ( 2 ) . 85 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن الرجل يسوف الحج لا تمنعه إلا تجارة تشغله أو دين له قال : لا عذر له ، ليس ينبغي له أن يسوف الحج ، وإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام ( 3 ) . 86 - وعنه عليه السلام أنه قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا ( 4 ) . 87 - وعنه صلى الله عليه وآله انه سئل عن رجل له مال لم يحج حتى مات قال : هذا ممن قال الله " ونحشره يوم القيامة أعمى " قيل : أعمى ؟ قال : نعم ، أعمى عن طريق الخير ( 5 ) . 88 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : إذا تركت أمتي هذا البيت أن تؤمه لم تناظر ( 6 ) . 89 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ما استطاعة السبيل الذي عني الله ؟ فقال
--> ( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 288 وقد كان رمز الثلاثة ( ثواب الأعمال ) وهو رمز لجميع الأحاديث الآتية حتى تسلسل ( 100 ) وهو من سهو القلم والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) المصدر السابق ج 1 ص 289 . ( 5 ) المصدر السابق ج 1 ص 289 . ( 6 ) المصدر السابق ج 1 ص 289 .