العلامة المجلسي

213

بحار الأنوار

فقد أحسن وإن أخر السعي لعذر وفرق بينه وبين الطواف فلا شئ عليه ( 1 ) . وأنه قال : لا يبدأ بالسعي قبل الطواف ، ومن بدأ بالسعي قبل الطواف طاف ثم سعي ( 2 ) . 41 - كتاب زيد النرسي : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحول خاتمه ليحفظ به طوافه قال : لا بأس إنما يريد به التحفظ ( 3 ) . 38 ( باب ) * " ( طواف النساء وأحكامه ) " * 1 - السرائر : من كتاب البزنطي عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر قال : لا بأس ولا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء ( 4 ) . 2 - قال : وسألته عن الرجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال : يرسل ويطاف عنه فان توفي قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه ( 5 ) . 39 * باب * * " ( أحكام صلاة الطواف ) " * 1 - قرب الإسناد : ابن سعد عن الأزدي قال : خرجت أطوف وأنا إلى جنب أبي عبد الله عليه السلام حتى فرغ من طوافه ثم مال فصلى ركعتين مع ركن البيت والحجر فسمعته يقول ساجدا : سجد وجهي لك تعبدا ورقا ولا إله إلا أنت حقا حقا ، الأول

--> ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 315 . ( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 315 . ( 3 ) كتاب زيد النرسي ص 55 من الأصول الستة عشر . ( 4 ) السرائر ص 480 . ( 5 ) السرائر ص 480 .