العلامة المجلسي
181
بحار الأنوار
31 ( باب ) * " ( جمل كفارات الاحرام ) " * 1 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : لكل شئ خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت ( 1 ) . أقول : قد مضى أحكام الكفارات في باب ما يجب على المحرم اجتنابه من الصيد وغيره . 2 - علل الشرائع : كل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أنت في الحل وأنت محرم ، فليس عليك شئ إلا الصيد فان عليك فداؤه فان تعمدته كان عليه فداؤه وإثمه ( 2 ) . 32 * " باب " * * " ( علة التلبية وآدابها وأحكامها وفيه ) " * * " ( فداء إبراهيم عليه السلام بالحج ) " * الآيات : الحج : " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " ( 3 ) . 1 - علل الشرائع ( 4 ) الخصال ( 5 ) أمالي الصدوق : ابن المتوكل ، عن السعدآبادي ، عن البرقي ، عن
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 104 وفيه ( جرحت ) مكان ( خرجت ) . ( 2 ) علل الشرائع ص 452 . ( 3 ) سورة الحج ، الآية : 27 . ( 4 ) علل الشرائع ص 234 . ( 5 ) الخصال ج 1 ص 108 .