العلامة المجلسي

178

بحار الأنوار

ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون ، فوقفت عليهم فقلت لهم : إنكم تصنعون ما لا يحل لكم ، قال : وسألته هل يستتر المحرم من الشمس ؟ قال : لا إلا أن يكون شيخا فانيا أو ذا علة ( 2 ) . 5 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره ( 2 ) . 6 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : قال الرضا عليه السلام : قال أبو حنيفة للصادق عليه السلام : أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء ؟ فقال عليه السلام له : إن السنة لا تقاس ( 3 ) . 7 - علل الشرائع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : أظلل وأنا محرم ؟ قال : لا قلت : فاظلل وأكفر ؟ قال : لا قلت : فإن مرضت ؟ قال : ظلل وكفر ثم قال : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها ( 4 ) . 8 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟ قال : لا بأس ( 5 ) . 9 - قرب الإسناد : ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال : إن أبا جعفر عليه السلام مر بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة على وجهها فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها ( 6 ) . 10 - فقه الرضا ( ع ) : من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة أو عدل ذلك صياما هو ثلاثة أيام ( 7 ) .

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 59 . ( 2 ) نفس المصدر ص 65 . ( 3 ) نفس المصدر ص 158 ضمن حديث وفيه ( أي شئ ) بدل ( أيش ) . ( 4 ) علل الشرائع ص 452 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 105 . ( 6 ) نفس المصدر ص 160 ذيل حديث . ( 7 ) فقه الرضا ص 36 .